و الزوجة قد و كل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج:
قبلت. و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
(مسألة 1229): لا يشترط الشهود في صحة النكاح و لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت.
(مسألة 1230): القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد و يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند إرادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:
(اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة) و الاشهاد على العقد و الإعلان به و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو (اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان) و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر.
(مسألة 1231): يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال إلا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر إلا رمضان و في ليلة النصف من الشهر و أخره، و عند الزلزلة و الريح الصفراء