الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين،
و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق [1022] و لو زوجت المرأة نفسها صح و يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
(مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل:
قبلت، و إذا كان كل من الزوج
[1022] في إطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادرا على التوكيل إشكال.