responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 293

كتاب النكاح

و فيه فصول:

الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين،

و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق [1022] و لو زوجت المرأة نفسها صح و يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.

(مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل:

قبلت، و إذا كان كل من الزوج


[1022] في إطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادرا على التوكيل إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست