(مسألة 1167): إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط [1012] إهداء ثواب ذلك إليه (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة 1168): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
(مسألة 1169): إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط [1013] إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر (عج) و آبائه الطاهرين.
(مسألة 1170): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
(مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
(مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع