responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 277

(مسألة 1167): إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط [1012] إهداء ثواب ذلك إليه (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.

(مسألة 1168): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.

(مسألة 1169): إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط [1013] إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر (عج) و آبائه الطاهرين.

(مسألة 1170): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.

(مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.

(مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع


[1012] استحبابا.

[1013] استحبابا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست