سكنوا جميعا و إن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شيء لصاحبه، و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة 1173): إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة 1174): إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
(مسألة 1175): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة 1176): إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على العلماء و الفقراء.
(مسألة 1177): إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد اشكال.