و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك.
(مسألة 1162): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره.
(مسألة 1163): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشريك، و إذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب، و إذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و الأظهر الأول.
(مسألة 1164): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و إن لم يكن فيها إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و أقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة 1165): إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.
و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و ان نووا إقامة مدة فيه.
(مسألة 1166): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير و فرش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و في جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.