فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقر بالشهادتين و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الإناث و الكبار و الصغار.
(مسألة 1157): إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل
(مسألة 1158): إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.
(مسألة 1159): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث [1011].
(مسألة 1160): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.
(مسألة 1161): إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للأم فقط بالسوية، و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه. و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للأم و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم
[1011] إطلاقه لتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب إشكال.