responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 270

شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.

(مسألة 1134): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي. نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك و كان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا قال: هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية عليها و على منافعها تكون للأولاد، [1008] و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.

(مسألة 1135): إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.

(مسألة 1136): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.

(مسألة 1137): إذا عين الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي و ان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت ولاية


[1008] و يعتبر في التصرفات الراجعة إلى مصلحة الوقف و مصالح غير الموجودين من الطبقات إجازة الحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست