responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 269

في مرض الموت لم يجز للورثة رده و إن زاد على الثلث.

فصل في شرائط الواقف

(مسألة 1130): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا. نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصيته كما تقدم، و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال و الأظهر الصحة.

(مسألة 1131): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر، و الرأي و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق. نعم إذا خان الوليّ ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.

(مسألة 1132): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا. [1007]

(مسألة 1133): يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أ كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له


[1007] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست