responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 271

الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.

(مسألة 1138): لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.

فصل في شرائط العين الموقوفة

(مسألة 1139): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي [1009] و لا وقف المنفعة فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

(مسألة 1140): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك [1010] العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.

(مسألة 1141): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة


[1009] في إطلاقه للكلي في المعين إشكال.

[1010] في ولايته على الوقف إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست