responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 268

أهله و أولاده حتى زوجته صح. و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.

(مسألة 1126): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان و كذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.

(مسألة 1127): إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملّك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مئونته و وفاء ديونه و نحو ذلك. و يجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط [1006] بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.

(مسألة 1128): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال و الأظهر الجواز.

(مسألة 1129): إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، و إن وقع


[1006] بمعنى استثناء منافع المدة من تسبيل الثمرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست