(مسألة 1120): إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان و الأظهر البطلان.
(مسألة 1121): يشترط في صحة الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول و لكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.
(مسألة 1122): إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
(مسألة 1123): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل، و إذا قال: داري وقف علي و على أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر، و إن قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه و الشخص الآخر، و كان من الوقف المنقطع الوسط.
(مسألة 1124): إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1125): إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة