responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 25

(مسألة 65): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقّفت صحته على الإجازة.

(مسألة 66): إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك.

(مسألة 67): لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الأذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.

(مسألة 68): الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، و نماء المبيع ملك للمشتري.

(مسألة 69): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجازه المالك صح و إن ردّ بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبيّن كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبيّن كونه مالكا ففي صحة البيع- من دون حاجة إلى إجازته- إشكال و الأظهر هو الصحة. [803]

(مسألة 70): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته- بلا حاجة إلى الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأسا- وجوه أقواها أوسطها. [804]

(مسألة 71): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع


[803] في الصحة تأمل و نظر.

[804] بل الأخير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست