responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 24

(مسألة 60): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، و لو باع الآخر بعد ذلك صحّ، و لو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا.

(مسألة 61): لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، و صح بيع الولد.

(مسألة 62): لا يعتبر [802] في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها- مع قدرته على التورية- لم يصح البيع.

(مسألة 63): المراد من الضرر الذي يخافه، على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه، و على بعض من يتعلّق به ممّن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ- صحّ البيع.

البيع الفضولي:

الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف

بكونه مالكا أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرّف لم يصح البيع، بل توقّفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرّف، مالكا كان، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، و إن ردّ بطل و هذا هو المسمى بعقد الفضولي. و المشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، و لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها. و أمّا الرّد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.

(مسألة 64): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، و لا أثر للمنع السابق في البطلان.


[802] بل الظاهر الاعتبار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست