المالك، و يصح [805] بيع الفضولي- أيضا- إن أجازه المشتري.
(مسألة 72): إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقّق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة 73): المنافع المستوفاة مضمونة، و للمالك الرجوع بها على من استوفاها، و كذا الزيادات العينيّة، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها، ممّا كانت له مالية، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، و الضمان أظهر. [806]
(مسألة 74): المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، و القيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها من القيمي.
(مسألة 75): الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض [807] لا زمان التلف، و ان زمان الأداء.
(مسألة 76): إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يردّ
[805] بل لا يصح.
[806] ضمانها مع جهل القابض مبني على الاحتياط.
[807] بل الظاهر أن المدار في المقبوض بالعقد الفاسد قيمة زمان التلف.