العلم بالحكم و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا و توقفت صحته على إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
(مسألة 58): يشترط في كل من المتعاقدين أمور:
الأول: البلوغ،
فلا يصح عقد الصبي في ماله، و إن كان مميزا، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف و أما إذا كانت المعاملة من الولي، و كان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، و إن لم يكن بإذن الولي.
الثاني: العقل،
فلا يصح عقد المجنون، و إن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار،
فلا يصح بيع المكره، [801] و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، و لو لم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح، و كذا لو أمره بشيء غير البيع و كان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.
(مسألة 59): إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم:
فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع، إلّا إذا علم إقدام الآخر على البيع.
[801] إذا كان بغير حق، كما لا يصح كل عقد أو إيقاع عن المكره بغير الحق.