responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 239

(مسألة 989): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا. [991]

(مسألة 990): إذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته، و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته. [992]

(مسألة 991): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصى فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى.

و أما إذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، و الانتقال أظهر.

(مسألة 992): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه


[991] إلا أن يكون تأخيره إضرارا بالورثة.

[992] بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له بالإرث.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست