responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 240

إشكال و الجريان أظهر.

(مسألة 993): يشترط في الموصى أمور:

(الأول): البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا [993] و كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه. [994] و في نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال.

(الثاني): العقل، فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته. و في اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. [995]

(الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.

(الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه و لا فرق بين أن تكون في ماله و أن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين، و إذا أوصى ثم انعتق و أجازها صحت و إن لم يجزها المولى.

(الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله،


[993] لا يترك الاحتياط بإنفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حق.

[994] و تصح إذا أوصى إلى حد معروف و حق في مطلق وجوه الخير كالتصدق و نحوه.

[995] بل الأظهر الاعتبار فيما استلزم تصرفا ماليا و عدم الاعتبار في غيره إذا لم تكن الوصية سفهية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست