responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 238

و أما أموال الناس من الوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلّا إذا خاف عدم أداء الوارث. [988]

و يجب الإيصاء به و الإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء و إلا لم يجب، و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها و إن لم يخف الموت.

(مسألة 986): يكفي في تحقق الوصية كل ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البيّنة و لم يعتد بخبره.

نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.

و كذا الحكم لو قال نعم و قامت البيّنة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصية.

(مسألة 987): المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبوله و لكنه لا يخلو عن إشكال [989] أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له و كذا الرد حال الحياة.

(مسألة 988): لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل و بطلت فيما ردّ على اشكال [990] و كذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.


[988] أو احتمل عدم الرضاء المالك ببقائها عند الوارث.

[989] و الأقوى ما عليه المشهور.

[990] بل على الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست