responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 217

فليس له ذلك.

(مسألة 888): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

(مسألة 889): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه، و ادعى المحيل أن له عليه مالا و أنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة، فيحلف على براءته.

(مسألة 890): تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه، سواء أ كانت قبل حلول النجم أو بعده، و بها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، و تشتغل ذمته للمحال، و لا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه.

(مسألة 891): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي. فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة، فقبلها صحت الحوالة. و ينعتق المكاتب، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.

(مسألة 892): إذا اختلف الدائن و المدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. سواء أ كان هو الدائن أم المدين.

(مسألة 893): إذا كان له على زيد دنانير و عليه لعمرو دراهم فأحال عمروا على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال و إن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست