responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 218

كتاب الكفالة

الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.

(مسألة 894): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه، و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.

(مسألة 895): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين، و عدم السفه، [980] و التفليس و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.

(مسألة 896): تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، [981] و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.

(مسألة 897): إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة.

و أما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال،


[980] لا تكون السفاهة مانعة إلا إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال، و كذلك التفليس.

[981] بل في كل حق تصح إقامة الدعوى عليه، و لا تصح في الحدود و لا في التعزيرات على إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست