responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 216

المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.

(مسألة 882): للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.

(مسألة 883): لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.

(مسألة 884): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.

(مسألة 885): الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل و المحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، و كان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا. و أما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.

(مسألة 886): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه. [979]

(مسألة 887): لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. و أما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له،


[979] و لكن جعل الخيار من المحال عليه إنما يصح فيما إذا كان قبوله شرطا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست