الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة 877): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة 878): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البريء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال. و الأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.
(مسألة 879): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة 880): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة 881): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله