هذا إذا كان الضمان بأذن المضمون عنه و إلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو و كان ضمان بكر باذن زيد و أدى بكر الدين رجع به إلى زيد و لا يرجع زيد إلى عمرو.