responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 116

المالية باختلافهما.

(مسألة 458): لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكوّن فيها بعد الإيجار و كذلك استئجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء و في جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال بل المنع أظهر. [884]

(مسألة 459): تجوز الإجارة لكنس المسجد، و المشهد، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.

(مسألة 460): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلّا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة و تجوز في المستحبات و لكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة و الصيام إشكالا و لا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.

(مسألة 461): تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلى غيره.

(مسألة 462): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، و إن قصد الأجرة استحقها، و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.

(مسألة 463): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون


[884] في ظهور المنع تأمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست