responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 115

إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة و لو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب و إن كان الأحوط تركه.

(مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.

(مسألة 454): لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.

(مسألة 455): يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.

(مسألة 456): يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا و إن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة، و الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.

(مسألة 457): يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بدّ من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا بدّ أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست