responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 117

المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر [885] إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.

(مسألة 464): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة.

(مسألة 465): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة و لكنه مكروه، و يكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.

(مسألة 466): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و كذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر. [886]

(مسألة 467): خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.

(مسألة 468): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) و فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة


[885] بل عليه إلا مع الشرط أو القرينة الخاصة أو العامة- كعادة ينصرف إليها الإطلاق- على الخلاف.

[886] فيه إشكال بل منع إلا أن يكون الإبقاء مع الأجرة موجبا لتضرر المالك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست