responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 107

(مسألة 427): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه و لا يضمنه مع عدمه و كذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره. [873]

(مسألة 428): إذا قال للخيّاط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن، و أمّا إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال:

نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخيّاط مخطئا في اعتقاده.

(مسألة 429): إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلّا تعلّق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة إن كانت خطأ، و إن كانت عمدا تخيّر ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في محله.

(مسألة 430): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.

(مسألة 431): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.

(مسألة 432): إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسمّاة، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.


[873] الأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الإناء مطلقا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست