responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 106

فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدي أو التفريط.

(مسألة 420): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.

(مسألة 421): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلّا أو بعضا إلى المستأجر.

(مسألة 422): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.

(مسألة 423): إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.

(مسألة 424): المدار في القيمة على زمان الضمان. [871]

(مسألة 425): كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه، و هكذا الخيّاط و النجّار و الحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم، [872] و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.

(مسألة 426): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.


[871] و مع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوبا أداء أعلى القيم.

[872] في الختان و الحجام يشكل عدم الضمان مع عدم أخذ البراءة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست