responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 108

(مسألة 433): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معيّنة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة و أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، و كذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.

(مسألة 434): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.

(مسألة 435): إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد و لا على عمرو.

(مسألة 436): إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسمّاة للأولى و أجرة المثل للثانية و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسمّاة لدابة زيد.

(مسألة 437): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعيّن مسافة معيّنة فحمّلها خمرا مع الخل المعيّن استحق المالك عليه الأجرة المسمّاة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.

(مسألة 438): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك، و إذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.

(مسألة 439): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدّى أو فرّط.

(مسألة 440): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست