responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 101

المستأجر بتمام المسمى و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. [869]

فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، و كذا المؤجر و الأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الأجرة و ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه و تسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها و بين المالك مع إتمام العمل فيها و ليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، و كذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك و إن كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ و أخذ الأجرة إذا كان قد


[869] هذا إذا كان سبب الخيار من الأول- كاغبن و نحوه- و أما إذا كان حاصلا في الأثناء- كما لو استأجر دابة إلى مسافة فاعيت و نحو ذلك- أو كان من جهة شرط الخيار لنفسه متى شاء فالأظهر الانفساخ من حين الفسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست