responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 102

دفعها و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة و كذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما مضى و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

(مسألة 402): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين، بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا و إلا لم يستحق عليه شيئا.

(مسألة 403): يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 404): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة و عليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية و إن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة و كان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.

(مسألة 405): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها و لم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى مضت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست