(مسألة 398): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و له فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكنى و إلا لم يكن له إلا خيار العيب و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش، و إن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا، و لا أرش و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، و لا أرش هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
(مسألة 399): إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له المطالبة بالأرش و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
(مسألة 400): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي- و خيار العيب، و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان. [868]
(مسألة 401): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال و إذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع