الثانية: إذا كانت المرأة نقيّة قبل وقت العادة
الشهريّة،
و
رأت الدّم في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها، تجعل نفسها حائضا بما في العادة، و
مستحاضة بما بعدها، شريطة أن يكون الدّم المرئيّ بعد العادة بلون أصفر، أو متجاوزا
العشرة و إن كان بلون الحيض، و أمّا إذا كان بلون الحيض، و لم يتجاوز العشرة،
فالجميع حيض.
الثالثة:
إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام، و هي أيّام عادتها- مثلا- و استمرّ بعدها بصفة
الاستحاضة،
ثمّ
تحوّل الدّم إلى صفة الحيض ثلاثة أيّام، و لم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدّم،
اعتبرت مجموع الدّمين حيضا، و أمّا الدّم الأصفر بعد العادة، فالأحوط فيه الجمع
بين تروك الحائض و وظيفة المستحاضة.
الرابعة:
إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بصفة الحيض في غير أيّام عادتها، ثمّ انقطع ثلاثة
أيّام،
و
عاد مرّة اخرى بصفة الحيض أيضا، و نقت قبل أن يتجاوز العشرة من بداية رؤية الدّم،
جعلت مجموع الدّمين حيضا، و أمّا فترة النّقاء فيظهر حكمها ممّا مرّ.
الخامسة:
إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحيض بأيّام، و استمرّ إلى ما بعد انقضاء
العادة، ثمّ انقطع الدّم،
فإن
كان مع ما في العادة لا يزيد على العشرة، فالمجموع حيض، أمّا الدّم الأوّل، و هو
ما رأته قبل العادة، فعلى أساس الصفات، و أمّا الثاني فعلى أساس العادة، و إن زاد
على العشرة جعلت ما في عادتها حيضا، و ما تقدّم منه استحاضة، و تقضي ما تركته في
الفترة المتقدّمة.
السادسة:
إذا رأت دما في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها بيومين بصفة الحيض،
ثمّ
تحوّل إلى صفة الاستحاضة يوما أو يومين، و نقت بعد ذلك، و لم يتجاوز العشرة من
ابتداء رؤية الدّم، اعتبرت ما في أيّام عادتها و ما رأته بعدها