4-
المرأة الناسية لوقتها و عددها معا، أو لوقتها فقط أو عددها كذلك.
5-
المرأة المبتدئة.
6-
المرأة المضطربة.
ذات
العادة الوقتيّة و العدديّة معا
و
هذه المرأة إذا رأت الدّم في أيّام موعدها الشهريّ فلها حالات:
الاولى:
أن تكون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة،
و
ظلّ الدّم مستمرّا في أيّام العادة و ما بعدها، ففي هذه الحالة إن كان الدّم بعد
أيّام العادة بصفة الاستحاضة أيضا، اعتبرت الدّم منذ يومين قبل موعد العادة حيضا و
إن لم يكن بلون الحيض، و ما تقدّم و تأخّر عنه استحاضة، هذا من دون فرق بين أن
تكون المرأة واثقة بتجاوز الدّم العشرة أو بانقطاعه فيها، أو لا هذا و لا ذلك، و
إن كان الدّم بصفة الحيض، فإن كانت المرأة متأكّدة باستمراره إلى أن يتجاوز العشرة
من بداية العادة، اعتبرت الدّم في أيّام العادة حيضا و غيره ممّا تقدّم و ما تأخّر
عنه استحاضة، و إن كانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء
العادة أو يوم أو يومين قبلها.
مثال
ذلك: امرأة كانت وقت عادتها أوّل الشهر و عدد عادتها خمسة أيّام- مثلا- فإذا كانت
مستحاضة قبل موعد عادتها و ظلّ دمها مستمرّا في أيّام العادة و ما بعدها بصفة
الحيض إلى أربعة أيّام اخرى، ثمّ نقت، تجعل الدّم منذ يوم قبل العادة و ما بعدها
كلّه حيضا، و إذا استمرّ الدّم بعد العادة ثلاثة أيّام- مثلا- تجعل منذ يومين قبل
العادة و ما بعدها حيضا.