responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95

3- المرأة ذات العادة العدديّة فقط.

4- المرأة الناسية لوقتها و عددها معا، أو لوقتها فقط أو عددها كذلك.

5- المرأة المبتدئة.

6- المرأة المضطربة.

ذات العادة الوقتيّة و العدديّة معا

و هذه المرأة إذا رأت الدّم في أيّام موعدها الشهريّ فلها حالات:

الاولى: أن تكون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة،

و ظلّ الدّم مستمرّا في أيّام العادة و ما بعدها، ففي هذه الحالة إن كان الدّم بعد أيّام العادة بصفة الاستحاضة أيضا، اعتبرت الدّم منذ يومين قبل موعد العادة حيضا و إن لم يكن بلون الحيض، و ما تقدّم و تأخّر عنه استحاضة، هذا من دون فرق بين أن تكون المرأة واثقة بتجاوز الدّم العشرة أو بانقطاعه فيها، أو لا هذا و لا ذلك، و إن كان الدّم بصفة الحيض، فإن كانت المرأة متأكّدة باستمراره إلى أن يتجاوز العشرة من بداية العادة، اعتبرت الدّم في أيّام العادة حيضا و غيره ممّا تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة، و إن كانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء العادة أو يوم أو يومين قبلها.

مثال ذلك: امرأة كانت وقت عادتها أوّل الشهر و عدد عادتها خمسة أيّام- مثلا- فإذا كانت مستحاضة قبل موعد عادتها و ظلّ دمها مستمرّا في أيّام العادة و ما بعدها بصفة الحيض إلى أربعة أيّام اخرى، ثمّ نقت، تجعل الدّم منذ يوم قبل العادة و ما بعدها كلّه حيضا، و إذا استمرّ الدّم بعد العادة ثلاثة أيّام- مثلا- تجعل منذ يومين قبل العادة و ما بعدها حيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست