تعلم أو تطمئنّ بعوده، فإنّ عليها حينئذ الاحتياط
في النّقاء المتخلّل، و ترتيب آثار الحيض على الدّم إذا عاد، و إذا تركت الاستبراء
لعذر من نسيان أو نحوه، و اغتسلت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها واقعا، و أمّا إذا
تركته- لا لعذر- و اغتسلت برجاء إدراك الواقع، فلا يمكن لها ترتيب آثار الصحّة
عليه ظاهرا، إلّا إذا ثبت لديها أنّها كانت نقيّة، و إن لم تتمكّن من الاستبراء
تعيّن عليها أن تجمع بين أعمال الطاهر- بأن تغتسل رجاء، و تصلّي و تصوم كذلك- و
تروك الحائض إلى أن تعلم بحصول النّقاء فتعيد الغسل.
(مسألة
225): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،
فإن
كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيّض إلى تمام
العشرة، إلّا إذا حصل النقاء قبلها و إن كانت ذات عادة- دون العشرة- فإن كان ذلك
الاستبراء في أيّام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيّض، و إن كان بعد انقضاء
العادة بقيت على التحيّض استظهارا بيوم واحد شريطة توفّر أمرين:
أحدهما:
أن يكون الدّم بعد العادة مستمرّا بلون واحد و هو لون الحيض.
و
الآخر: أن لا تكون متأكّدة و واثقة بانقطاعه قبل العشرة، و لا بتجاوزه عنها، بل
كان كلّ من الأمرين محتملا لديها، فإذا توفّر الأمران وجب عليها الاستظهار بيوم
واحد، و لها أن تضيف عليه يومين آخرين أو أكثر.