responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 94

تعلم أو تطمئنّ بعوده، فإنّ عليها حينئذ الاحتياط في النّقاء المتخلّل، و ترتيب آثار الحيض على الدّم إذا عاد، و إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه، و اغتسلت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها واقعا، و أمّا إذا تركته- لا لعذر- و اغتسلت برجاء إدراك الواقع، فلا يمكن لها ترتيب آثار الصحّة عليه ظاهرا، إلّا إذا ثبت لديها أنّها كانت نقيّة، و إن لم تتمكّن من الاستبراء تعيّن عليها أن تجمع بين أعمال الطاهر- بأن تغتسل رجاء، و تصلّي و تصوم كذلك- و تروك الحائض إلى أن تعلم بحصول النّقاء فتعيد الغسل.

(مسألة 225): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،

فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، إلّا إذا حصل النقاء قبلها و إن كانت ذات عادة- دون العشرة- فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيّض، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيّض استظهارا بيوم واحد شريطة توفّر أمرين:

أحدهما: أن يكون الدّم بعد العادة مستمرّا بلون واحد و هو لون الحيض.

و الآخر: أن لا تكون متأكّدة و واثقة بانقطاعه قبل العشرة، و لا بتجاوزه عنها، بل كان كلّ من الأمرين محتملا لديها، فإذا توفّر الأمران وجب عليها الاستظهار بيوم واحد، و لها أن تضيف عليه يومين آخرين أو أكثر.

الفصل السابع أقسام الحائض‌

1- المرأة ذات العادة الوقتيّة و العدديّة معا.

2- المرأة ذات العادة الوقتيّة فقط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست