العادة، ثمّ عاد من جديد و لو بصفة الحيض إلى أن
تجاوز العشرة، أو إذا استمرّ بعدها بلا انقطاع، و لكن بصفة الاستحاضة، فلا يكون
مشمولا لها، فلذلك لا يكون المقام من صغرياتها، و من هنا يظهر أنّ الحكم كذلك إذا
كان الدّم الثاني في أيّام العادة دون الأوّل.
و
إن لم يكن شيء من الدّمين في أيّام العادة، و لو من جهة أنّ المرأة ليست بذات
عادة، فحينئذ إن كان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر، اعتبر الواجد حيضا، و الفاقد
استحاضة، و إن كان كلّ منهما فاقدا للصفة، اعتبر الكلّ استحاضة، و إن كان الكلّ
بصفة الحيض، وجب على المرأة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة.
(مسألة
224): إذا تخلّل بين الدّمين أقلّ الطهر، كان كلّ منهما حيضا مستقلّا،
إذا
كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، و الآخر واجدا
للصفات، و أمّا الدّم الفاقد لها في غير أيّام العادة، فهو استحاضة.
الفصل
السادس في الاستبراء و الاستظهار
إذا
انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم، فهل يجب عليها الاستبراء
و اختبار حالها لكي تعرف أنّ الدّم انقطع أو لا؟
و
الجواب: أنّه واجب إذا لم يكن بإمكانها عقلا أو شرعا الاحتياط و ترك الاستبراء و
الاختبار، و حينئذ فإن استبرأت و خرجت القطنة ملوّثة بقيت على التحيّض، كما سيأتي،
و إن خرجت نقيّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر حتّى مع ظنّ العود، إلّا إذا اعتادت
تخلّل النقاء أثناء عادتها على وجه كانت