responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 93

العادة، ثمّ عاد من جديد و لو بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة، أو إذا استمرّ بعدها بلا انقطاع، و لكن بصفة الاستحاضة، فلا يكون مشمولا لها، فلذلك لا يكون المقام من صغرياتها، و من هنا يظهر أنّ الحكم كذلك إذا كان الدّم الثاني في أيّام العادة دون الأوّل.

و إن لم يكن شي‌ء من الدّمين في أيّام العادة، و لو من جهة أنّ المرأة ليست بذات عادة، فحينئذ إن كان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر، اعتبر الواجد حيضا، و الفاقد استحاضة، و إن كان كلّ منهما فاقدا للصفة، اعتبر الكلّ استحاضة، و إن كان الكلّ بصفة الحيض، وجب على المرأة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة.

(مسألة 224): إذا تخلّل بين الدّمين أقلّ الطهر، كان كلّ منهما حيضا مستقلّا،

إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، و الآخر واجدا للصفات، و أمّا الدّم الفاقد لها في غير أيّام العادة، فهو استحاضة.

الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم، فهل يجب عليها الاستبراء و اختبار حالها لكي تعرف أنّ الدّم انقطع أو لا؟

و الجواب: أنّه واجب إذا لم يكن بإمكانها عقلا أو شرعا الاحتياط و ترك الاستبراء و الاختبار، و حينئذ فإن استبرأت و خرجت القطنة ملوّثة بقيت على التحيّض، كما سيأتي، و إن خرجت نقيّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر حتّى مع ظنّ العود، إلّا إذا اعتادت تخلّل النقاء أثناء عادتها على وجه كانت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست