responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90

إذا رأت الدّم و كان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيّض أيضا بمجرّد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة- مثلا- وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا.

(مسألة 222): إذا تقدّم الدّم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير أو تأخّر عنها

فإن كان الدّم جامعا للصفات تحيّضت به أيضا، و إلّا تجري عليه أحكام الاستحاضة.

(مسألة 223): هل تحصل العادة بالصفات؟

فإذا رأت المرأة الدّم في الشهر مرّتين متعاقبتين من دون العلم بأنّه حيض، و لكن بما أنّه كان بصفة الحيض تجعله حيضا على أساس الصفة، ثمّ رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دما أصفر فاقدا لصفة الحيض فما ذا تصنع هذه المرأة؟ هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة، و تعتبر هذا الدّم الأصفر حيضا، نظرا إلى أنّها رأته في عادتها على الرغم من أنّه فاقد للصفة، أو تجعل نفسها مستحاضة و غير ذات عادة ما دامت غير متأكّدة من أنّ الدّمين السابقين كانا حيضين؟

و الجواب: أنّ العادة لا تحصل بالتمييز بالصفة، و المرأة تعتبر نفسها مستحاضة و تعمل على أساس قاعدة الصفات.

و قد تسأل: أنّ العادة تحصل بتكرّر دم الحيض في الشهر مرّتين متواليتين، فإذا رأت المرأة الدّم في وقت معيّن من شهر، ثمّ رأته في نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرة، وجب عليها أن تجعل الدّم الّذي تراه بعد ذلك في نفس الوقت من الشهور الآتية حيضا و لو كان أصفر، فما هو الفارق بين المسألتين؟

و الجواب:

أوّلا: أنّ الفارق بينهما النصّ، فإنّه يدلّ على حصول العادة بتكرّر دم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست