responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 91

الحيض في الشهر مرّتين متعاقبتين بانتظام، و لا نصّ على أنّها تحصل على أساس الصفات.

و ثانيا: أنّ المرأة في مسألة الصفات لا تكون متأكّدة على أنّ ما رأته من الدّم حيض، و لا تكون على يقين من ذلك، و إنّما اعتبرته حيضا على أساس أنّه بصفة الحيض، و أمّا في مسألة العادة فهي متأكّدة بأنّ ما رأته من الدّم في وقت معيّن من الشهر حيض، و كذا ما رأته في نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلك ينتج العادة.

الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرّتين‌

كلّ دم تراه المرأة في أيّام عادتها الوقتيّة يعتبر حيضا و إن كان صفرة و فاقدا للصفات، و كلّ دم تراه في غير أيّام عادتها الوقتيّة، و لم يكن بصفة الحيض يعتبر استحاضة.

و إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام- مثلا- و نقت بعد ذلك، ثمّ رأت دما جديدا ثلاثة أيّام اخرى أو أكثر، فهنا حالتان:

الحالة الاولى: أنّ مجموع الدّمين مع فترة الانقطاع لا يتجاوز عشرة أيّام، ففي هذه الحالة إن كان كلا الدّمين في أيّام العادة، أو بصفات الحيض، أو كان أحدهما في أيّام العادة و الآخر بصفات الحيض، اعتبر الكلّ حيضا، مثال ذلك: امرأة رأت الدّم من أوّل الشهر ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع الدّم يومين، و بعد ذلك عاد جديدا ثلاثة أيّام اخرى، ثمّ نقت، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتيّة و عدديّة معا، و كانت عادتها ثمانية أيّام مثلا من أوّل الشهر، كان كلا الدّمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست