الحيض في الشهر مرّتين متعاقبتين بانتظام، و لا
نصّ على أنّها تحصل على أساس الصفات.
و ثانيا:
أنّ المرأة في مسألة الصفات لا تكون متأكّدة على أنّ ما رأته من الدّم حيض، و لا
تكون على يقين من ذلك، و إنّما اعتبرته حيضا على أساس أنّه بصفة الحيض، و أمّا في
مسألة العادة فهي متأكّدة بأنّ ما رأته من الدّم في وقت معيّن من الشهر حيض، و كذا
ما رأته في نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلك ينتج العادة.
الفصل
الخامس في حكم رؤية الدم مرّتين
كلّ
دم تراه المرأة في أيّام عادتها الوقتيّة يعتبر حيضا و إن كان صفرة و فاقدا
للصفات، و كلّ دم تراه في غير أيّام عادتها الوقتيّة، و لم يكن بصفة الحيض يعتبر
استحاضة.
و
إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام- مثلا- و نقت بعد ذلك، ثمّ رأت دما جديدا ثلاثة
أيّام اخرى أو أكثر، فهنا حالتان:
الحالة
الاولى: أنّ مجموع الدّمين مع فترة الانقطاع لا يتجاوز عشرة أيّام، ففي هذه الحالة
إن كان كلا الدّمين في أيّام العادة، أو بصفات الحيض، أو كان أحدهما في أيّام
العادة و الآخر بصفات الحيض، اعتبر الكلّ حيضا، مثال ذلك: امرأة رأت الدّم من أوّل
الشهر ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع الدّم يومين، و بعد ذلك عاد جديدا ثلاثة أيّام اخرى،
ثمّ نقت، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتيّة و عدديّة معا، و كانت عادتها ثمانية
أيّام مثلا من أوّل الشهر، كان كلا الدّمين