responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89

الثاني: أن يكون الدّم مستمرّا إلى ثلاثة أيّام.

الثالث: أن لا يتجاوز عن عشرة أيّام.

الرابع: أن لا تكون فترة النّقاء بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام على الأحوط.

الفصل الرابع ذات العادة

تصير المرأة ذات عادة بتكرّر رؤية دم الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتّفقا في الزمان و العدد، بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين، أو آخره سبعة أيّام- مثلا- فالعادة وقتيّة و عدديّة، و كذلك إذا رأت بفاصل زمنيّ معيّن مرّتين متواليتين، كما إذا رأت دما بانتظام بعد عشرين يوما من الحيضة الاولى، و إن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد، بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة و في أوّل الثاني خمسة فالعادة وقتيّة خاصّة، و إن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل، و الخمسة في آخر الشهر الثاني- مثلا- فالعادة عدديّة فقط.

(مسألة 220): ذات العادة الوقتيّة- سواء أ كانت عدديّة أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدّم في العادة أو قبلها،

بيوم أو يومين و إن كان أصفر رقيقا، فتترك العبادة، و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة- مثلا- وجب عليها قضاء الصلاة.

(مسألة 221): غير ذات العادة الوقتيّة، سواء أ كانت ذات عادة عدديّة فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست