responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86

المبحث الثاني غسل الحيض‌

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في سببه‌

و سببه خروج دم الحيض الّذي تراه المرأة البالغة الّتي تعتاد قذفه في دورة شهريّة غالبا، و إذا انصبّ الدّم من الرحم و تحرّك منه إلى فضاء الفرج، فإن لم يخرج منه إلى الخارج لم يجر عليه حكم الحيض، و إن خرج منه إلى الخارج و لو قليلا في البداية جرى عليه حكم الحيض، و إن انقطع بعد ذلك و ظلّ في فضاء الفرج.

(مسألة 217): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،

أدخلت قطنة و تركتها مليّا، ثمّ أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوّقة بالدّم، دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من العذرة، و إن كانت مستنقعة بالكامل أو أكثرها فهو من الحيض، و لا يصحّ عملها بقصد الأمر الجزميّ من دون ذلك.

(مسألة 218): إذا تعذّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب،

فإن كانت حالتها السابقة الحيض بنت عليه، و إن لم تكن أو كانت جاهلة بها فعليها أن تحتاط بالجمع، بأن تفعل ما تفعله الطاهر، و تترك ما تتركه الحائض،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست