responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85

عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و قبل أن يغتسل، و إلّا فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا، ثمّ يتوضّأ للصلوات الآتية أيضا، و أمّا إذا كان ذلك بعد خروج وقتها، فلا يجب عليه قضاؤها، و إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 214): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة، أو مستحبّة، أو بعضها واجب و بعضها مستحبّ،

فقد تقدّم حكمها في شرائط الوضوء في (المسألة 143).

(مسألة 215): إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة، ثمّ شكّ في أثنائها، هل أنّه اغتسل؟

وجب عليه أن يغتسل و يستأنف الصلاة من جديد، و إذا فرغ من الصلاة، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل، و هل كان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع، وجب عليه الغسل و إعادة الصلاة.

(مسألة 216): إذا علم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه،

يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن سواء كان ذلك المعيّن غسل الجنابة، أم غيره.

و قد تسأل: أنّ المكلّف إذا علم بأنّ عليه غسلان أحدهما الجنابة، و الآخر مسّ الميّت، فإن قصدهما معا بغسل واحد كفى، و إن قصد أحدهما بعينه به كفى أيضا، و إذا اغتسل و لم يقصد شيئا منهما و لو بعنوان ما في الذمّة بطل، و إذا اغتسل و قصد بذلك ما في ذمّته في الواقع بنيّة التقرّب فهل يجزئ؟

و الجواب: الأقرب، الإجزاء و إن كان الاحتياط في محلّه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست