عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر
منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و قبل أن يغتسل، و إلّا فعليه أن يغتسل و يعيد
الصلاة ما دام وقتها باقيا، ثمّ يتوضّأ للصلوات الآتية أيضا، و أمّا إذا كان ذلك
بعد خروج وقتها، فلا يجب عليه قضاؤها، و إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته
أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة
214): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة، أو مستحبّة، أو بعضها واجب و بعضها
مستحبّ،
فقد
تقدّم حكمها في شرائط الوضوء في (المسألة 143).
(مسألة
215): إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة، ثمّ شكّ في أثنائها، هل أنّه
اغتسل؟
وجب
عليه أن يغتسل و يستأنف الصلاة من جديد، و إذا فرغ من الصلاة، ثمّ شكّ في أنّه
اغتسل، و هل كان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع، وجب عليه الغسل و إعادة الصلاة.
(مسألة
216): إذا علم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه،
يكفيه
أن يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن سواء كان ذلك
المعيّن غسل الجنابة، أم غيره.
و
قد تسأل: أنّ المكلّف إذا علم بأنّ عليه غسلان أحدهما الجنابة، و الآخر مسّ
الميّت، فإن قصدهما معا بغسل واحد كفى، و إن قصد أحدهما بعينه به كفى أيضا، و إذا
اغتسل و لم يقصد شيئا منهما و لو بعنوان ما في الذمّة بطل، و إذا اغتسل و قصد بذلك
ما في ذمّته في الواقع بنيّة التقرّب فهل يجزئ؟
و
الجواب: الأقرب، الإجزاء و إن كان الاحتياط في محلّه.