responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87

فتصلّي و تصوم، و لا تمكث في المساجد، و لا تجتاز المسجدين الحرمين، و لا تمس كتابة القرآن و هكذا.

الفصل الثاني المرأة الّتي يمكن أن تحيض‌

كلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين و لو بلحظة، لا تترتّب عليه أحكام الحيض. نعم، قد تكون رؤيتها هذه مؤدّية إلى اليقين بأنّها قد أكملت تسع سنين، على أساس أنّ البنت لا ترى دم حيض عادة إلّا بعد إكمال التاسعة، و كذا المرأة إذا وصلت سنّ اليأس و رأت دما لم تعتبره حيضا، إلّا إذا لم تعلم أنّها بلغت سنّ اليأس، كما إذا كانت لم تضبط عمرها دقيقا، فحينئذ اعتبرت نفسها حائضا، و يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين سنة على الأظهر، من دون فرق في ذلك بين القرشيّة و غيرها، فإذا رأت دما قبل بلوغها ستّين سنة اعتبرته حيضا، و إذا رأت دما بعد إكمالها ستّين لم تعتبره حيضا.

(مسألة 219): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،

فإذا رأت المرأة الحامل دما، فإن كانت واثقة و متأكّدة بأنّه دم حيض عملت ما تعمله الحائض، و إن لم تكن واثقة بذلك فإن كان الدّم في أيّام العادة و كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، و إن لم يكن في أيّام العادة و لا بصفة الحيض اعتبرته استحاضة.

و إن كان في أيّام العادة، و لم يكن بصفة الحيض، أو كان بصفة الحيض و لم يكن في أيّام العادة، فهل تعتبره حيضا أو استحاضة؟

و الجواب: أنّ عليها أن تحتاط في هذه الحالة، و تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست