فتصلّي و تصوم، و لا تمكث في المساجد، و لا تجتاز
المسجدين الحرمين، و لا تمس كتابة القرآن و هكذا.
الفصل
الثاني المرأة الّتي يمكن أن تحيض
كلّ
دم تراه الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين و لو بلحظة، لا تترتّب عليه أحكام الحيض.
نعم، قد تكون رؤيتها هذه مؤدّية إلى اليقين بأنّها قد أكملت تسع سنين، على أساس
أنّ البنت لا ترى دم حيض عادة إلّا بعد إكمال التاسعة، و كذا المرأة إذا وصلت سنّ
اليأس و رأت دما لم تعتبره حيضا، إلّا إذا لم تعلم أنّها بلغت سنّ اليأس، كما إذا
كانت لم تضبط عمرها دقيقا، فحينئذ اعتبرت نفسها حائضا، و يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين
سنة على الأظهر، من دون فرق في ذلك بين القرشيّة و غيرها، فإذا رأت دما قبل بلوغها
ستّين سنة اعتبرته حيضا، و إذا رأت دما بعد إكمالها ستّين لم تعتبره حيضا.
(مسألة
219): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،
فإذا
رأت المرأة الحامل دما، فإن كانت واثقة و متأكّدة بأنّه دم حيض عملت ما تعمله
الحائض، و إن لم تكن واثقة بذلك فإن كان الدّم في أيّام العادة و كان بصفة الحيض
اعتبرته حيضا، و إن لم يكن في أيّام العادة و لا بصفة الحيض اعتبرته استحاضة.
و
إن كان في أيّام العادة، و لم يكن بصفة الحيض، أو كان بصفة الحيض و لم يكن في
أيّام العادة، فهل تعتبره حيضا أو استحاضة؟
و
الجواب: أنّ عليها أن تحتاط في هذه الحالة، و تجمع بين تروك الحائض و أعمال
المستحاضة.