responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84

(مسألة 209): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها و توضّأ،

و لكنّه إذا عدل عن الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ، فلا حاجة إلى الوضوء إلّا في غسل الاستحاضة المتوسّطة.

(مسألة 210): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،

فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة أثناء غسلها، أو المسّ أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف و إن كان مخالفا له، كما لو مسّ الميّت في أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن يتمّ الغسل الأوّل برجاء احتمال أنّ وظيفته الإتمام، ثمّ يعيد باحتمال أنّ إعادته مطلوبة في الواقع شرعا، و له أن يقطع الغسل الأوّل و يأتي بغسل جديد بقصد ما في الذمّة، و الخروج عن العهدة شرعا إذا كان الغسل المستأنف ترتيبيّا. نعم، إذا كان ارتماسيّا فله أن ينوي بالمستأنف الجنابة، أو مسّ الميّت، أو كلا الأمرين، فإذا نوى كذلك أجزأ، و لا يجب عليه الوضوء بعده أيضا.

(مسألة 211): إذا شكّ المكلّف رجلا كان أو امرأة في غسل الرأس و الرقبة، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن،

رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن، و يبني على الإتيان به على الأقوى، و أمّا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن، فاللازم الاعتناء به حتّى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.

(مسألة 212): إذا غسل أحد الأعضاء، ثمّ شكّ في صحّته و فساده،

فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.

(مسألة 213): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،

و إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل أنّه كان ملتفتا إلى عدم صحّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فيها، فالصلاة محكومة بالصحّة، لكنّه يجب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست