responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83

بذلك، أو بغيره عدم بقاء شي‌ء من المنيّ في المجرى.

(مسألة 203): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله،

لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شي‌ء من المنيّ مع البول.

و قد تسأل: أنّه إذا رأى رطوبة لا يعلم هل أنّها منيّ قد تخلّف في المجرى أو لا؟

و الجواب: إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شي‌ء عليه، و إلّا ترتّب عليها حكم المنيّ كإعادة الغسل أو نحوها.

(مسألة 204): إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنيّ بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،

فإن كان متطهّرا من الحدثين، وجب عليه الغسل و الوضوء معا، و إن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.

(مسألة 205): يجزئ غسل الجنابة و غيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء،

و يستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنّه لا يجزئ، بل يجزئ كلّ غسل ثبت استحبابه شرعا.

(مسألة 206): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،

بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.

(مسألة 207): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،

أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة أو نحو ذلك.

(مسألة 208): لو أحدث المكلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة،

فالأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلّا إذا عدل من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضا، شريطة أن يكون الغسل مجزئا عنه بمقتضى نوعه و أصله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست