responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82

(مسألة 197): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا

بنى على العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

(مسألة 198): إذا كان ماء الحمّام مباحا، لكن سخّن بالحطب المغصوب،

لا مانع من الغسل فيه.

(مسألة 199): يجوز الغسل في حوض المدرسة،

إلّا إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساكنين فيها أو مباح لهم كذلك.

(مسألة 200): الماء الّذي يسبلونه، يجوز الوضوء و الغسل منه‌

إلّا مع العلم بعدم الإذن فيه إلّا للشرب.

(مسألة 201): لبس المئزر الغصبيّ حال الغسل و إن كان محرّما في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة و أحكامه‌

قد ذكر العلماء قدس سرّهم أنّه يستحبّ غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثمّ المضمضة ثلاثا، ثمّ الاستنشاق ثلاثا، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبيّ، بل ينبغي التأكّد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 202): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحّة الغسل،

لكن إذا تركه و اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ، جرى عليه حكم المنيّ ظاهرا، فيجب الغسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست