(مسألة 197): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و
بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
بنى
على العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا،
بنى على الصحّة.
(مسألة
198): إذا كان ماء الحمّام مباحا، لكن سخّن بالحطب المغصوب،
لا
مانع من الغسل فيه.
(مسألة
199): يجوز الغسل في حوض المدرسة،
إلّا
إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساكنين فيها أو مباح لهم كذلك.
(مسألة
200): الماء الّذي يسبلونه، يجوز الوضوء و الغسل منه
إلّا
مع العلم بعدم الإذن فيه إلّا للشرب.
(مسألة
201): لبس المئزر الغصبيّ حال الغسل و إن كان محرّما في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان
الغسل.
الفصل
الخامس مستحبّات غسل الجنابة و أحكامه
قد
ذكر العلماء قدس سرّهم أنّه يستحبّ غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثمّ
المضمضة ثلاثا، ثمّ الاستنشاق ثلاثا، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في
الترتيبيّ، بل ينبغي التأكّد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع
الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة
202): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحّة الغسل،
لكن
إذا تركه و اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ، جرى عليه حكم المنيّ ظاهرا،
فيجب الغسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم