responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81

(مسألة 194): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض أو نحوهما عليها،

لا على الزوج.

(مسألة 195): يجب أن تكون النيّة مقارنة للغسل من البداية إلى النهاية،

و لا نعني بالمقارنة أن لا تتقدّم النيّة على الغسل، بل أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائه، كما أنّه لا نعني من مقارنة النيّة لكلّ الأجزاء أنّ المغتسل لا بدّ أن يكون منتبها إلى نيّته انتباها كاملا، كما كان في اللحظة الاولى فلو نوى و شرع في غسل الرأس ثمّ ذهل عن نيّته، و واصل غسله على هذه الحال من الذهول، صحّ شريطة أن تكون النيّة موجودة في أعماق نفسه، بحيث لو سأله سائل: ما ذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنّه يغتسل قربة إلى اللّه تعالى، و على هذا فإذا خرج من بيته بنيّة الغسل في الحمّام، أو مكان آخر فدخل فيه و شرع في الغسل من دون الانتباه إلى نيّته كاملا، و لكنّ الداعي و الباعث الواقعيّ للشروع فيه تلك النيّة الموجودة في أعماقه، و إن لم يلتفت إليها تفصيلا كفى.

(مسألة 196): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّاميّ،

أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة، أو على تأجيل العوض، فهل يبطل غسله؟

و الجواب: أنّ الاغتسال في الحمّام لقاء اجرة معيّنة، إن كان مرجعه إلى المعاملات الإباحيّة، بمعنى أنّ الحمّاميّ أباح الدخول في حمّامه و التصرّف فيه لكلّ أحد لقاء أجر معيّن في ذمّته، فإذا دخل فيه و اغتسل، فإن أعطى الاجرة برئت ذمّته، و إن لم يعطها ظلّت مشغولة، فإذا كان مرجعه إلى ذلك صحّ غسله، و إن كان مرجعه إلى أنّ إذنه و رضاءه معلّق على إعطاء الاجرة خارجا، بمعنى أنّ المأذون في دخول الحمّام و الغسل فيه خصوص من يعطي الاجرة خارجا لا مطلقا، بطل غسله، و لا يبعد الوجه الأوّل نظريّا و إن كان الأحوط وجوبا إعادة الغسل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست