مرّة ثانية بقصد الغسل، و إذا أراد في هذه الحالة
أن يغتسل الغسل الترتيبيّ فيجب عليه أن يخرج رأسه بكامله من الماء، و كذا رقبته،
ثمّ يغمسهما في الماء بنيّة الغسل، ثمّ يخرج سائر جسده كاملا من الماء فيرمسه فيه
بقصد الغسل، و يجب عليه أن يحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب و حاجز عن وصول الماء
إلى البشرة، و عند الشكّ فيه لا بدّ من التحقيق و الفحص حتّى يعلم بعدم وجوده على
التفصيل المتقدّم في الوضوء، و أن يكون الماء بنحو يجعله يستولي على البدن، و يجري
كما تقدّم في الوضوء.
و
منها: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختيارا،
و
عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما
تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء و المصبّ، و
نيّة القربة على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و أمّا الجبيرة في الغسل فقد تقدّم
حكمها في الوضوء.
و
كان من شروط صحّة الوضوء أن يكون في مكان مباح عند المسح، و حيث لا مسح في الغسل
فليس هذا من شروط صحّة الغسل، و كلّ ما تقدّم من شروط الوضوء و أحكام النيّة يجري
هنا أيضا، منها اعتبار المباشرة بالمعنى المتقدّم في الوضوء.
(مسألة
190): الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسيّ.
(مسألة
191): يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ.
(مسألة
192): يجوز الارتماس في ما دون الكرّ.
(مسألة
193): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه