responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80

مرّة ثانية بقصد الغسل، و إذا أراد في هذه الحالة أن يغتسل الغسل الترتيبيّ فيجب عليه أن يخرج رأسه بكامله من الماء، و كذا رقبته، ثمّ يغمسهما في الماء بنيّة الغسل، ثمّ يخرج سائر جسده كاملا من الماء فيرمسه فيه بقصد الغسل، و يجب عليه أن يحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب و حاجز عن وصول الماء إلى البشرة، و عند الشكّ فيه لا بدّ من التحقيق و الفحص حتّى يعلم بعدم وجوده على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و أن يكون الماء بنحو يجعله يستولي على البدن، و يجري كما تقدّم في الوضوء.

و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختيارا،

و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء و المصبّ، و نيّة القربة على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و أمّا الجبيرة في الغسل فقد تقدّم حكمها في الوضوء.

و كان من شروط صحّة الوضوء أن يكون في مكان مباح عند المسح، و حيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط صحّة الغسل، و كلّ ما تقدّم من شروط الوضوء و أحكام النيّة يجري هنا أيضا، منها اعتبار المباشرة بالمعنى المتقدّم في الوضوء.

(مسألة 190): الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسيّ.

(مسألة 191): يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ.

(مسألة 192): يجوز الارتماس في ما دون الكرّ.

(مسألة 193): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه‌

فغسله صحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست