responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77

(مسألة 185): إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة و كان عالما بجنابته،

لم يجز له أن يؤجّر نفسه لتنظيف المسجد و كنسه، أو أيّ عمل آخر مباح فيه، و لكن إذا صادف و جرى عقد الإجارة معه على شي‌ء من ذلك على أساس أنّه كان مقدما على العصيان و لا يبالي بأن يمكث في المسجد و هو جنب، فلا مانع من الحكم بصحّته، و استحقاقه الاجرة المسمّاة، و إذا اعتذر الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل بأنّه جنب كان من حقّه ذلك شرعا، إلّا أنّه يثبت حينئذ للمستأجر خيار الفسخ.

(مسألة 186): إذا علم إجمالا بأنّ أحد هذين الشخصين جنب،

و حينئذ فإن كان الشخصان عالمين بجنابة أحدهما، ففي هذه الحالة إن كان كلّ منهما جديرا للاقتداء به، كان العلم الإجماليّ لكلّ منهما منجّزا، فلا يجوز استئجارهما، و لا لأحدهما على أساس أنّ كلّا منهما يعلم إجمالا، أمّا أن تحرم عليه قراءة العزائم مثلا، أو عدم جواز الاقتداء بالثاني، و معه لا يقدر على تسليم العمل المستأجر عليه، و من دون ذلك فالإجارة باطلة، و إن كان أحدهما جديرا للاقتداء به دون الثاني كان العلم الإجماليّ للثاني منجّزا دون الأوّل، فلا يصحّ استئجاره فقط للدخول في المسجدين الحرمين، أو قراءة العزائم، و إن كان كلاهما غير عادل، فلا أثر لعلم كلّ منهما أمّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه، فعندئذ يصحّ استئجارهما معا، و أمّا إذا كان أحدهما عالما إجمالا بجنابته، أو جنابة رفيقه دون الثاني، فيصحّ إجارة الثاني، و أمّا إجارة العالم فإن كان لعلمه الإجماليّ أثر كان منجّزا فلا يصحّ إجارته.

(مسألة 187): مع الشكّ في الجنابة و الجهل بها لا يحرم شي‌ء من المحرّمات المذكورة،

إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست