responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78

الفصل الثالث ما يكره للجنب‌

قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل و الشرب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شي‌ء من القرآن ما دام جنبا، و يكره أيضا مسّ ما عدا الكتابة من المصحف و النوم جنبا إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

منها: النيّة،

و لا بدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء.

و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،

فلا بدّ من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر، إلّا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، و لا يجب غسل الباطن أيضا. نعم، الأحوط استحبابا غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن، أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقا أنّه من الظاهر، ثمّ يشكّ في تبدّله. و قد مرّ أنّ الواجب هو غسل ما يصل إليه الماء بطبعه أو بمعونة اليد، و لا قيمة لعنوان الظاهر و الباطن.

و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين:

اولاهما: الترتيب‌

بأن يغسل أوّلا تمام الرأس، و منه العنق ثمّ بقيّة البدن،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست