قد
ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل و الشرب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق، و
يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة
شيء من القرآن ما دام جنبا، و يكره أيضا مسّ ما عدا الكتابة من المصحف و النوم
جنبا إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.
الفصل
الرابع واجبات غسل الجنابة
منها:
النيّة،
و
لا بدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء.
و
منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
فلا
بدّ من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، و لا
يجب غسل الشعر، إلّا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، و لا يجب غسل الباطن
أيضا. نعم، الأحوط استحبابا غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن، أو الظاهر، إلّا إذا
علم سابقا أنّه من الظاهر، ثمّ يشكّ في تبدّله. و قد مرّ أنّ الواجب هو غسل ما يصل
إليه الماء بطبعه أو بمعونة اليد، و لا قيمة لعنوان الظاهر و الباطن.
و
منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين:
اولاهما:
الترتيب
بأن
يغسل أوّلا تمام الرأس، و منه العنق ثمّ بقيّة البدن،