الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، و مسّ اسم
اللّه تعالى إذا كان في القرآن على ما تقدّم في الوضوء.
الخامس:
اللبث و التواجد في المسجدين الحرمين الشريفين، فإنّه حرام بكلّ أشكاله على الجنب،
و لا يسمح له بالمكث فيهما، و لا بمجرّد المرور و الاجتياز، و لا أخذ شيء منهما،
و أمّا التواجد في غيرهما من المساجد فهو أيضا حرام في غير الحالتين التاليتين:
الاولى:
الاجتياز فيها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.
الثانية:
أن يدخل فيها لأخذ شيء منها، كما إذا كان له كتاب، أو متاع فيها، فيدخل و يأخذه
من دون مكث، و لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و لا من خارجها، و الأحوط وجوبا
إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروقة.
السادس:
قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة، و حم السجدة و النجم، و
العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
(مسألة
183): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، و الخراب،
و
إن لم يصلّ فيه أحد و لم تبق آثار المسجديّة و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة
عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة.
(مسألة
184): ما يشكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو
ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة،
إلّا
إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد على ترتيب أحكام المسجد عليه.