responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76

الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، و مسّ اسم اللّه تعالى إذا كان في القرآن على ما تقدّم في الوضوء.

الخامس: اللبث و التواجد في المسجدين الحرمين الشريفين، فإنّه حرام بكلّ أشكاله على الجنب، و لا يسمح له بالمكث فيهما، و لا بمجرّد المرور و الاجتياز، و لا أخذ شي‌ء منهما، و أمّا التواجد في غيرهما من المساجد فهو أيضا حرام في غير الحالتين التاليتين:

الاولى: الاجتياز فيها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.

الثانية: أن يدخل فيها لأخذ شي‌ء منها، كما إذا كان له كتاب، أو متاع فيها، فيدخل و يأخذه من دون مكث، و لا يجوز وضع شي‌ء فيها حال الاجتياز و لا من خارجها، و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروقة.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة، و حم السجدة و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.

(مسألة 183): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، و الخراب،

و إن لم يصلّ فيه أحد و لم تبق آثار المسجديّة و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة.

(مسألة 184): ما يشكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة،

إلّا إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد على ترتيب أحكام المسجد عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست